الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٧الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
317
من خبورة {فلج (1) ذلك البلد التي هي لإصلاحه لسقي تلك الأرض وإن كره (2) أهل البلد أو بعضهم أم ليس له ذلك؟.
الجواب:
لا يمنع من ذلك فليس لهم منعه. والله أعلم.
مسألة:
الإقتعاد من وكيل الفلج غير الثقة
إذا كان وكيل الفلج غير ثقة (3) ولا أمين هل يجوز لمن أراد أن يقتعد من مكسورة الفلج عند هذا الوكيل ويتولى إنفاذ ما يقتعده بنفسه في مصالح الفلج أم لا يجوز القعد إلا من عند (4)} الثقة ﴿أو (5)﴾ الأمين؟.
الجواب:
نعم هو جائز إذا وقع بعدل من السعر في الحال ويتولى إنفاذه كما ذكرت. والله أعلم.
مسألة:
قعد أرض إلى مدة معلومة
وما تقول في رجل اقتعد من رجل أرضا إلى مدة معلومة أربع سنين أو خمس
(1) زيادة في: ب.
(2) في أ: وإن كرهوا، وفي د ولذكره. (3) في أ: لا ثقة، وفي ب: ليس بثقة.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: أ.
٣٬٠٧٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.