الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣١الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
331
التعليم فإذا تتاموها جازت (1) وإن نقضوها انتقضت وعلى قول من كرهها أو (2)
منعها فهي لذلك تبع. والله أعلم.
المكاراة على أجرة المثل
مسألة:
وفي رجل كارى رجلا على حمل شيء من المتاع ولم ينقطعا في الثمن غير بما يصير كراء مثله فلما وصلا إلى الموضع أراد أن يعطيه زائدا عن كراء مثله فأبى صاحب (3) المال وصار غير راض أعليه زائدا إذا لم يرض أم لا؟.
الجواب:
ليس عليه أكثر من كراء مثله. والله أعلم.
قعد الفلج مساومة
مسألة:
وفي جباة الفلج إذا اجتمعوا ليقعدوه مساومة إذا رأوه أصلح من المناداة أعني العصا التي (4) تقعد (5) أزلية لمصالحه أتجوز المساومة أم لا؟.
(1) في ب: تتامموها تمت. (2) في أ: أم.
(3) سقط من: أ، ج، د.
(4) في أ، ب، ج: الذي.
(5) في ب، ج: يقعد.
٣٬٠٨٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.