الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٢332
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إذ كان ذلك أصلح في النظر لم يضق عليهم ذلك في الواسع في بعض القول
على نظر الصلاح. والله أعلم.
أجرة المعلم على ختم القرآن
مسألة:
وسئل (1) فيمن يعلم الصبيان القرآن العظيم بالختمة فمتى ختم فللمعلم من الأجرة كذا وكذا قرشا أتحل هذه الأجرة للمعلم أم لا؟.
الجواب:
الصبي
قيل: بالمنع، وقيل: بالإجازة لكنها من الإجارات المجهولة إن أتموها جازت على قول وإن نقضوها (2) انتقضت. والله أعلم.
مسألة:
ما يستحقه الأجير من الأجر إذا أخل المؤجر بالعقد
وفي رجلين اتفقا على أن يقيم (3) عند الآخر أربعة أشهر ليعلمه في مكان
(4)
معلوم على فريضة معلومة ثم إن المتعلم خان من غير عتب على (4) المعلم (5) بل
(1) في ب: وسأل. (2) في أ: أو أنقضوها.
(3) في أ: يقيما.
(4) في ج: عن.
(5) عبارة النسخة ب ثم إن المتعلم خان على المعلم من غير عليه.
٣٬٠٩٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.