الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٣الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
333
أراد أن ينتقل عن ذلك المكان الذي اتفقا على القيام ﴿به (1)﴾ بعد ماخلت سبعة
عشر يوما.
ما يجب على المؤجر للمعلم فريضة أربعة أشهر أم فريضة شهر أم فريضة سبعة عشر يوما؟ أفتنا مأجورا ﴿مشكورا (2)﴾.
الجواب (3):
إن (4) كان التعليم المقاطع عليه معلوما لهما لا تدخله الجهالة فعلى المتعلم الوفاء بالشرط ﴿إلى (5)﴾ أربعة أشهر كما وقع الشرط عليه وللأجير أجرته تامة إلا أن يكون للمؤجر عذر من قبل الله تعالى.
فإن أراد المؤجر ترك التعليم بعد الدخول فيه بغير عذر يصح له فعليه أجرة أربعة أشهر، وإن كان لعذر من قبل الله تعالى (6)} فعليه من الأجرة بحساب
الأيام التي علمه (7) فيها، وإن كان التعليم مجهولا فله عناء مثله. وعلى قول من لا يجيز الأجرة على العلم فلا شيء له لأنه من عمل الطاعة فأجره على الله تعالى. والله أعلم بحسب هذا حفظنا في مثله عن الشيخ أبي سعيد
رحمه الله.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) في ب: مسألة.
(4) في أ: إذا. (5) سقط من: أ.
(6) زيادة في: أ.
(7) في د: عمله.
(8) سقط من: ج.