تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٤

مسألة:

إقتعاد الماء من غير الثقة

تمهيد قواعد الإيمان

وهل يجوز أن يقتعد الإنسان ماء لسنة أو أقل أو أكثر من رجل غير ثقة ويكون الضمان على المقتعد الأول أم لا؟.

الجواب:

يجوز أن يقتعد من الثقة وغير الثقة إن كان الماء للمقتعد.

النيابة في استقعاد ماء الفلج

مسألة:

وهل يجوز سيدنا إذا حضرت عند قعادة الفلج أن أقول لرجل استقعد ستة آثار ثلاثة آثار لي و (1)} ثلاثة آثار لك أو أكثر أو أقل فيستقعد ﴿هو (2)﴾ وأسلم أنا بما ينوبني للمستقعد لا للقاعد ولا للذي في يده دراهم القعادة (3) وهو الوكيل على قولهم: إذا كان الدلال والوكيل غير ثقتين ويكون المستقعد الضامن وأنا السالم أم لا؟.

الجواب:

لا يبين لي جواز ذلك لك (4)} إلا أن يكون قد استقعده هو لنفسه على ما

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: ج.

(3) في د: للقعادة. (4) سقط من: ب.