تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٠

340

تمهيد قواعد الإيمان

فكيف الحكم في ذلك؟.

تفضل ببيانه مأجورا إن شاء الله، وأيضاً (1) وهل على المؤجر أن يتحرى ذلك

ويعطيه حقه فيما بينه وبين الله؟.

الجواب:

له أجرته ولا حجة له بالتعلق بالذرع فإن علم الذرع أعطاه حقه تماماً وإن جهل رجع بينهما في الحكم على موجب القواعد بالبينة واليمين لأنه قد عمل واستحق الأجرة وإنما جهل مقدارها فإن الذرع ليس من الأجرة ولا من العمل المؤتجر عليه وإنما هو لبيان المقادير فقط والله أعلم.

الأمر بالتأجير على خدمة معينة

مسألة:

اعلم شيخنا أني أمرت من يؤجر أحداً غير معلوم على خدمة ﴿مالي (2)﴾ ففعل وادعى أو صح معي أنه اجر من لا يملك أمره أو يشق علينا الحق من قبله أيسعني أن أعطي الأجرة من أمرته أم لا؟.

الجواب:

إن كان هو نائب عنك في التأجير فلا يسعك دفع الأجرة إليه هو وإنما تدفعها إلى المؤتجر على (3) ما جاز من وجه، وإن كان هو اجر على نفسه وهو ليأخذ الأجرة

(1) في ب، ج: أيضا.

(2) سقط من: د.

(3) في د: عن.