تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤١

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال ﴿له (1)﴾ منك فواسع ذلك لك دفعها إليه.

341

قلت له: إن أمره بذلك مطلقا لا على أنه ذلك يؤجر على نفسه ويعطيه هو الأجرة لهم ولا أنه (2) ليدفعها إليهم بنفسه ويكون الرسول واسطة، ماذا يكون على هذا بين لنا ذلك ليرضى الله عنك فإننا مضطرون لذلك والجهل والدنيا علينا متساعدان.

قال الشيخ الخليلي رحمه الله: الله أعلم لم (3) يصرح قوله له فإن كان قال له: يا فلان اجر على هذا العمل فيجوز في الحكم على رأي أن (4) تكون الأجرة على من اجر بها لا على القائل كما لو قال له: أعط فلانا كذا ولم يقل له: من مالي ففي الحكم لا يلزمه إذا أعطاه ذلك من مال نفسه لكن في التعارف يحسن أن يدفع ذلك إليه فإن توسع بالحكم) لم يضق عليه. والله أعلم.

تسليم الأجرة منجمة بقدر الخدمة

مسألة:

وما تقول في الأجير إذا استؤجر على {تنزيل (6) فرضة وثقاب سل وشرط عليه الوكيل: إذا نزلت قامتين لأقضيك كذا من الدراهم فإذا نزلت الفرضة إلى الماء لأتم لك أجرتك.

وكذلك شرط السل: {إذا خدمت باعين لأقضيك كذا من الدراهم، فإذا

(1) سقط من: أ، ب، وفي ج: ليأخذ الأجرة منك له.

(2) في ب، د: أن.

(3) سقط من: أ وأبدل كلمة الجواب مكان العبارة.

(4) في أ: من.

(5) في أ: توسع في الحكم.

(6) سقط من: د.