الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٢342
تمهيد قواعد الإيمان
ثقبت السل (1)} وخدمت ما عليك فيه لأتم لك ما بقي من
الأجرة.
فإذا احتاج إلى زيادة شيء من الدراهم فمنعه الوكيل هل عليه بأس فيما بينه وبين الله تعالى (2)}؟.
وهل يستحق شيئا من زيادة الدراهم (3) عما شرط عليه الوكيل قبل تمام خدمته أعني لا زيادة عن الأجرة السابقة ولكن الأجير محتاج إلى تقديم شيء من
(4)
الدراهم هل يلزم الوكيل قضاؤه إلا بما شرط (4) على نفسه ليقضيه قبل دخوله في
الخدمة ورضاه بذلك؟.
الجواب:
ليس عليه تقديمه إذا وقع الشرط على ذلك ورضيا (5) به وتتامما على ذلك فإن تغايرا فهو شرط تدخله الجهالة ولهما الرجوع فيه فيرجع إلى أصل ما وقعت الأجرة عليه إن (6) كانت بالباع أو القامة أو ما حداه من شيء لتعيين الأجرة فإذا أتم الباع أو () القامة أو ذلك الحد المعين فله أجرة ذلك. والله أعلم.
مسألة:
اشتراط الدلال الجعالة على المتبايعين
وفيمن يسعى بين الناس في بيع الأصول فيشترط على المشتري والبائع
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: دراهم.
(4) في أ: إلا بشرط. (5) في أ، ب: ورضي.
(6) في د: إذا.
(7) في أ: و.