الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٣الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
343
﴿أجرا (1)﴾ فينعم (2) له بشيء لم يعين معهم بقلة أو (3) كثرة أو (4) لم يشترط إلا أنه في التعارف معهم أن لا بد من الجعل كان ذلك في الموضع له قدر معروف (5) أو يختلف على أحوال الناس في الشح والسماحة.
فإذا أخذ هذا منهما أيكون حلالا ذلك أم لا؟ قل أو كثر دخل على الحياء والتقية أحدهما أم لا (6) مع أن ذلك متعارف أخذه في الدار ومختلف في القلة ﴿أم لا (6)﴾ والكثرة.
أرأيت إذا وقع التشاجر بينهما فمنع من مطلبه بعد تمام الصفقة فرفع أمرهما إلى الحاكم ما الحكم) (7) له عليهما من ذلك؟.
الجواب:
هو حل إذا كان {على سبيل الأجرة ولا بأس باشتراطه زاد أم نقص إذا كان (8) من مال من يملك أمره.
فإن اختلفا ولم يصح شرط ثم رجع به إلى أجرة المثل إن علمت فإن اختلفت فالأوسط ويحكم بها كذلك إذا تقاررا (9) على الأجرة واختلفا في الحكم.
(1) سقط من: د.
(2) في د: فيشترط على المشتري والبائع أن ينعما.
(3) في أ، ج: و.
(4) في أ: و.
(5) في أ، ج: له قدرا معروفا.
(6) زيادة في هامش النسخة: أ استحسنها مصحح النسخة فقال في الهامش وقد أشار إلى موضعها في
المتن: لعله أم لا. (7) في أ، ب، ج: يحكم.
(8) سقط من: أ. (9) في ب، ج: تقارا.