تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٤

344

تمهيد قواعد الإيمان

هو

وإن اختلفا في أصل الاستحقاق فزعم المدعى عليه أن المدعي متبرع و وقال: ساع بأجره، نظر في قرينة حالهما فإن كان مثله من يسعى بالأجر أعطي أجرته مع يمينه، وإن كان مثله من يتبرع منع من الأجرة واليمين على المدعى عليه والله أعلم.

مسألة:

التأجير على حرث الأرض مقابل حصادها

وما تقول في الهياس (1) إذا استأجر هيس (2) الأرض بقدر بذرها كان مكيالا أو جريا أو أقل أو أكثر ليأخذه عند حصاد الزرع فضاع الزرع ولم يؤخذ منه شيء من الحب مثل البر أو غيره أيلزم (3) رب الأرض أجرة الهياس أم لا؟.

الجواب:

له أجرته إن ضاع الزرع أو اعتدل.

مسألة:

تفاوت الأجرة بين خادمي الفلج

وما تقول في مستأجري (5) خدمة الفلج باليوم فيهم من خدمته أحسن (6)

(1) الهياس من يحرث الأرض للزراعة.

(2) في أ: استأجر على هيس.

(3) في أ: أيلزمه.

(4) في ب: يوجد بياض مكانها.

(5) في أ: المستأجري.

(6) في أ: أخير.