تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٠

350

تمهيد قواعد الإيمان

تلك المسافة، وأما إن غيّر المكاري بغير حجة فلا شيء له وإن غيّر بدعوى الجهالة فله (1) أجرة المثل ﴿بنظر العدول (2)﴾.

وكذا إن غير المكاري بكسر الراء بالجهالة فعليه أجرة المثل (3) وإن كانا عارفين بالمسافة فلا غير لهما، فإن غيّر المكاري فعليه تمام الأجرة، وإن غير المكارى بالفتح فلا شيء له إلا أن يكون لعذر. والله أعلم.

قعد الأرض للزراعة سنة واحدة

مسألة:

في رجل اقتعد من رجل أرضا ليزرعها إلى الحول ولا صار فيها حد معلوم وكان الزرع قتا (4) ثم رجع صاحب الأرض ليأخذ أرضه، وكان عادة أهل البلد إذا اقتعدوا (5) شيئا من الأروض لم يطلبوها من عنده حتى يموت الزرع ولو قال له: أنا لا أقعدك إياها لكان أخذها من عنده على هذا المعنى.

الجواب:

إذا تركه يستغل القت سنة فجائز له أخذها ولا يحكم بالعادة على رب

الأرض. والله أعلم.

(1) في أ: فعليه.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) القت هو الصفصفة والعامة تطلق عليه البرسيم.

(5) في أ: أقعدوا، وفي ب، ج: قعدوا