تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥١

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

اشتراط سقي النخل على البيدار

351

مسألة:

(1)

وفي (1) رجل عنده نخل في حد الرسم يسقيه من مائه وفي حد (2) الطناء قال للبيدار: إن كنت تريد النخل اسقه (3) لي كنخلي على ثلاثة أيام وأعطك (4) الدراهم ولم يقل له: خذ لي ماء واسق لي نخلي وكان النخل في حد الرسم يشرب (5) على ستة أيام).

أيجوز هذا المعنى أم لا؟ بين لنا ذلك لك الأجر من (8) الله.

الجواب:

إن كان هذا شرط (9) على البيدار على أن يكون هو يحتال على الماء يأخذه على نفسه لا على صاحب المال فقد قيل: هذا وجه جائز في موضع الضرورة ووقت الحاجة مع عدم أهل الثقة والأمانة.

وإذا استقعده على نفسه وسقى به فلا بأس عليه هو أن يدفع إليه الثمن وفي

جواز هذه المسألة اختلاف. والله أعلم.

(1) في أ: في.

(2) في ب: جد.

(3) في أ، ب: أسقيه. (4) في أ، ب: وأعطيك.

(5) في ج: تشرب. (6) في ب: الست الأيام.

(7) زيادة في: أ.

(8) في ب: عند.

(9) في أ: الشرط.