تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٢

352

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

أخذ الأجرة من غير المؤجر

في رجل أجر آخر أن يرقب له ماله وفي وسط ماله مال لآخر أو في جنبه فأبى أن يسلم ما ينوبه من الأجرة وقال: أنا لا أريد لمالي حروصه أيجبر على تسليم ما

يجى (1) عليه من الأجرة.

وكذلك إن أجر أحدا يرى (2) له زرعه وكان له جار زارع نحو زرع المؤجر

أيلزمه تسليم شيء من الأجرة أم لا؟.

الجواب:

لا تلزمه الأجرة إن لم يكن (3) بأمره. والله أعلم.

إستقعاد ماء الفلج من الوكيل غير الثقة

مسألة:

وفي رجل له في قرية مال وأراد في زمن القعد أن (4)} يستقعد له ماء ليسقيه وكان الذي قابض الفلج غير ثقة وجاء محتاجا للقعد وقال (5) لرجل: خذ بادة أو نصف بادة من هذا الفلج ورد علي منه ربع ماء فأخذه ورد عليه ربع ماء ودفع إليه (6) الثمن أيبرأ على هذه الصفة أم لا؟.

(1) في ب: يجب.

(2) في أ، ب، ج: يشوف.

(3) في ب: تكن. (4) سقط من: أ، ب، ج.

(5) في ب: فقال. (6) في أ، ج: عليه.