تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٣

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

الجواب:

353

قيل: إن ذلك جائز له في بعض القول رخصة لمن احتاج إليه على ما في المسألة

من الاختلاف. والله أعلم.

السمك أجرة على الدلالة بدل الدراهم

مسألة:

وفي الدلال الذي ينادي على الصيد (1) ويأخذ عن دلالته سمكا ويترك

الدراهم والسمك مرة يزيد ومرة ينقص عن عنائه.

أيجوز لهذا الدلال أن يأخذ عن دلالته سمكا أم لا؟.

أرأيت إذا تراضى (2) صاحب السمك والدلال في أخذ السمك وإن لم يتراضيا أيجوز أن يقطع بينهم مثل {إن (3) القرش أربع بيسات أو أكثر أو أقل (4)؟.

الجواب:

إن تراضيا (5) هو والسماك بذلك فلا بأس به، وإن لم يتراضوا فليقطعوا (6)

(1) الصيد لهجة عمانية دارجة يقصد بها السمك.

(2) في أ، ب، ج: تراضيا.

(3) زيادة في ب.

(4) في د: أو أقل أو أكثر.

(5) في د: تراضى.

(6) في د: وإن لم يتراضيا فليقطع.