تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٤

354

تمهيد قواعد الإيمان

الأجرة بمعلوم} فيما أقبل ويردون (2) إلى أجرة المثل فيما حضر. والله

أعلم.

نقض الخدمة بعد الدخول فيها

مسألة:

وفي الوساتيد الذين يوشرون الخشب يقع التخاصم منهم بعد ما دخلوا في خدمة الخشب ولم يقولوا إنا جاهلون بهذه الخدمة بل يقولون (3): لا نخدم بهذا

(4)

والخدمة تلحقها الجهالة هل يحكم عليهم الحاكم بإتمام (4) خدمتهم؟.

(0)

قلت: وإن كاتبتهم عند الشرط وأرادوا الخروج قبل دخولهم) في الخدمة، والمسألة بحالها هل يحكم عليهم الحاكم بالخدمة إذا وقع الشرط على

ذرع معلوم في طول السفينة أم لا {بد (7) من أن تلحقها (8) الجهالة لكثرة ﴿بد﴾

أشغالها واختلاف (9) أنواعها؟.

(1) سقط من: د. (2) في د: ويردان.

(3) في ب، ج: يقولوا.

(4) في ب، ج، د: بتمام.

(5) في ب، ج: كاتبهم.

(6) في ج: الدخول. (7) سقط من: ج، د.

(8) في ب: يلحقها.

(9) في د: وكثرة.