الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٤354
تمهيد قواعد الإيمان
الأجرة بمعلوم} فيما أقبل ويردون (2) إلى أجرة المثل فيما حضر. والله
أعلم.
نقض الخدمة بعد الدخول فيها
مسألة:
وفي الوساتيد الذين يوشرون الخشب يقع التخاصم منهم بعد ما دخلوا في خدمة الخشب ولم يقولوا إنا جاهلون بهذه الخدمة بل يقولون (3): لا نخدم بهذا
(4)
والخدمة تلحقها الجهالة هل يحكم عليهم الحاكم بإتمام (4) خدمتهم؟.
(0)
قلت: وإن كاتبتهم عند الشرط وأرادوا الخروج قبل دخولهم) في الخدمة، والمسألة بحالها هل يحكم عليهم الحاكم بالخدمة إذا وقع الشرط على
ذرع معلوم في طول السفينة أم لا {بد (7) من أن تلحقها (8) الجهالة لكثرة ﴿بد﴾
أشغالها واختلاف (9) أنواعها؟.
(1) سقط من: د. (2) في د: ويردان.
(3) في ب، ج: يقولوا.
(4) في ب، ج، د: بتمام.
(5) في ب، ج: كاتبهم.
(6) في ج: الدخول. (7) سقط من: ج، د.
(8) في ب: يلحقها.
(9) في د: وكثرة.
٣٬١١٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.