تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٥

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

الجواب:

355

لا بد أن تلحقها الجهالة لكن إذا وقع الشرط على شيء ﴿معلوم فالجهالة أحق والأجرة تثبت في أكثر القول، فإن نقضها (1)﴾ أحدهما قبل الدخول فقيل:

له الترك، وقيل: ليس له ذلك، ونرى الأول أصح لالتباسه بالجهالة في هذا. وبعد الدخول (2) فلا نرى لهم ذلك إلا إن كان ليس على المؤجر ضرر لوجود غيرهم ولم يطلبوا شيئا من الأجرة عليه فيلحقها الاختلاف حيث يكون (3) ما فعلوا في ماله من صلاحه لا من فساده عليه فإن تعين (4) الثاني لزمهم الإتمام فيما عندي إذا كانت الأجرة على شيء معلوم بأجرة معلومة كما تقرر. والله أعلم.

التأجير على حمل متاع من مصيرة

مسألة:

فيمن نول إنسانا على أن يشحن له ألف صيدة أو ظرفة بسر والمنول

(6)

والمنول (5)} عليه في صور (1) والمتاع في المصيرة) أو غيرها إلا أنها نازحة من بندر صور فسار صاحب السفينة من صور إلى مصيرة (8) قاصداً للمتاع

(1) سقط من: أ.

(2) في أزيادة بعد الدخول فقيل له الترك وقيل: ليس له.

(3) في ب: يكونوا.

(4) في ب، ج: تعينوا، وفي د: تعييوا.

(5) سقط من: أ.

(6) تقدم تعريف ولاية صور في هامش الجزء الخامس.

(7) مصيرة بلدة على ساحل عمان الشرقي مقدار ستين ميلا يحيط بها البحر يسكنها البدو. (محمد بن

شامس). (8) في ب المصيرة.