تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦١

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

361

فإن تعمدا (1) لتركه أو أهملاه حتى ضاع فهما ضامنان فيما أرى. والله أعلم

فينظر في هذا كله.

أجرة العامل بالحكومة إذا اعتراه في عملة مرض أو سفر

مسألة:

لا يخفاك شيخنا ما أنا به من المقام في شأن الحكومة اضطرارا لا اختياراً إن أصابني الرمد والسقم أو مانع من الموانع يحول بيني وبين قضاء حوائج الناس أو سافرت سفرا لوطني أو غيره لقضاء حوائجي أياما هل في ذلك بأس فيما آخذه من الجعل الذي جعله لي السلطان على ذلك؟.

وهل فرق إن استأذنته على (2) ذلك أو (3) صح ذلك مني بلا رأيه كالسفر وغيره من أشغالي؟ وهل فيما يكون من قبلي وما يكون من قبل الله (4) فرق أم

لا؟.

الجواب:

إن كان الجعل من عند صاحبك فيكون الأمر بينكما في ذلك على ما يطمئن به قلبك وتطيب به نفسك من رضاه ما يكون ذلك إلا أن يكون الجعل لوقت معلوم فلا لك منه إلا مقدار كون ذلك في الوقت. والله أعلم.

(1) في أ: تعمد.

(2) في ب: في.

(3) في أ، ج: أم.

(4) في أ: من قبل غيري.