تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٢

362

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

التأجير على خدمة الفلج بأمر الجبار

إذا أمرني جبار أن أؤجر في خدمة فلج أناسا (1) علموا أني أجرتهم من أمر ذلك الجبار فقلت لهم: إني أجرتكم على أن لا أكون ضامناً ﴿لكم (2)﴾ بل أجرتكم عند فلان أعني الجبار فقبلوا ذلك أيكون علي (3) ضمان إذا ظلمهم أجرتهم أم لا؟.

أن

وإن آيسوا من حقهم منه وأنا آخذ (4) شيئا من ماء الفلج هل يسعني أقضيهم أجرتهم (0) إذا صرت أنا المؤجر لهم و أنا (6) عالم بظلمه إياهم أم لم

يكن علي ضمان؟.

الجواب:

(V)

إذا أجرتهم في موضع جوازه لك على أن أجرتهم على فلان ولم تعرفهم إياه ﴿ظلا﴾ فعندي أن هذا شرط مجهول وأخشى أن يجوز لهم ﴿الرجوع (9)﴾

إليك. والله أعلم.

(1) في ب: أناس.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: أجد.

(5) في ب، ج: أجارتهم.

(6) سقط من: أ، ب، ج.

(7) في ب: يوفهم، وفي ج: يعرفهم.

(8) سقط من: د.

(9) سقط من: أ.