تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٣

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

مسألة:

انقطاع ماء الفلج بعد القعد

363

وفي رجل اقعد ماء من فلج إلى أجل (1) معروف ثم انقطع الفلج وقد سقى المستقعد بعض تلك المدة وأراد المقعد أخذ دراهمه كلها وقال المستقعد: لا أعطيك إلا بقدر ما أسقيت (2) من مائك كيف الحكم بينهما (3)؟ بين لنا ذلك

مأجوراً.

الجواب (4):

إذا انقطع الفلج بطل القعد. والله أعلم.

التأجير على السفر إلى بلدة معينة

مسألة:

وفي رجل يريد قرية معلومة وكارى رجلا وسار (5) ﴿إلى (6)﴾ مدة من الطريق) المسافر ولم يبلغ تلك القرية المعلومة ما يلزمه في الكراء؟.

فرجع

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: سقيت. (3) في أ، ب، د: بينهم. (4) في ب: مسألة. (5) في د: أو سار.

(6) سقط من: أ.

(7) في د: ورجع.