الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٤364
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
يلزمه (1) الكراء إلا أن يكون رجوعه لعذر فيما بينه وبين الله يمنع من وصول الدار المكارى إليها (2) فللمكارى (3) كراء مثله (4) إلى الموضع الذي حصل
العذر فيه والله أعلم.
إستقعاد الماء من عريف الفلج غير الثقة
مسألة:
(0)
وعن رجل يستقعد ماء من عند عريف فلج ولم يسأله لمن الماء الذي يقعده إياه والعريف غير ثقة ولا أمين وأهل الفلج يتظلمون منه وهو لا يعلم بالماء الذي يقعده (6) إياه حلال أم حرام وشاك قلبه} ﴿فيه﴾ فيما بينه وبين الله تعالى}
ما خلاصه فيه؟.
الجواب:
إذا عرف من العريف أنه يقعد أمواه الناس بغير رضاهم على سبيل الظلم ولم يعلم له ماء حلالا يقعده فلا يجوز أن يقتعد من عنده على هذه الصفة. والله أعلم.
(1) في أ: أيلزمه.
(2) سقط من: د. (3) في أ، ب، د: فلما كارى. (4) في أ: مثل.
(5) في ب: أقعده.
(6) في أ، ب، ج: أقعده.
(7) سقط من: ب.
(8) سقط من: ب.