تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٠

370

فما وجه عناه (1) في ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

إن مثل هذه الإجارات المجهولة كلها يجوز فيها التناقض وأيهما نقض على صاحبه جاز النقض ويكون للعامل في الوجهين بقدر عنائه على نظر العدول.

والله أعلم.

مسألة:

الوصية بقرش لإصلاح مسجد أو فلج

(2)

وفيمن أوصى بقرش ليصلح به مسجد أو فلج (2) من أين تخرج أجرة الصالح وشراء الصاروج إن احتاج ذلك إليه وغير ذلك مما يحتاج إليه الصلاح؟.

الجواب:

تخرج منه الأجرة وشراء الصاروج وغير ذلك فكله مما يصلح المسجد ومعلوم أن بناء المسجد لا يقوم إلا بالأستاذ (3) والعمال (4) ولا يصلحونه إلا بالأجرة) وما معنى إصلاحه (6) بالدراهم إلا إنفاذها في الأجرة لمصالحه والقائم

(1) في ج: عنائه.

(2) في ب د مسجدا أو فلجا. (3) في أ: بأستاذ.

(4) في ب: إلا بالعمال والأستاذ.

(5) في أ: بأجرة.

(6) في أ، ب، ج: لاصلاحه.