الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧١الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
371
على الأستاذ وعماله هو من بعض القائمين بمصالح المسجد فله أجرته والفلج (1)
على نحو هذا يكون. والله أعلم.
أخذ الأجرة على المكاتبة
مسألة:
ما تقول سيدي في رجل أراد منه رؤساء القبائل أن يكتب بين المسلمين ولم يكن عندهم بيت مال حتى يعطوه فريضة ووجدوهم يعطون (2) للورقة شاخة (3) وأرادوا أن يعطوه مثل ذلك أيجوز له أخذ هذه الأجرة وتحل له.
بين لنا ذلك.
الجواب (4):
إذا كان ذلك على سبيل الأجرة برضا الكاتب وهو ممن يجوز عليه رضاه فذلك جائز. والله أعلم.
أخذ الأجرة عن الاحتساب عن الوقف والأيتام
مسألة:
ما تقول في البلد إذا عدم منها الحاكم والعالم واحتسب إنسان للموقوف
(1) في أ: فله أجرة الفلج.
(2) في ج: يعطوا.
(3) الشاخة صرف قديم وزنها ربع مثقال من الفضة والمثقال يساوي بالوزن الحديث 4،25 غرام.
(4) في ب: قال.
٣٬١٢٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.