تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٠

380

تمهيد قواعد الإيمان

في مصالح هذا الفلج أم لا يجوز القعد إلا من عند الثقة أو الأمين لا غير؟.

الجواب:

إذا اقتعد منه بعدل السعر جاز له إذا وضع القعد في محله. والله أعلم.

التأجير على خدمة الخشن

مسألة:

وفيمن أجر على خدمة وشرط على المستأجر الخشن (1) ما ظهر له ونظر المستأجر صورة الخشن ورضي به ودخل في الخدمة ثم بعد ذلك (2) زاد عليه الخشن في الخدمة وأما في الصورة فما تخلفت عن حالها السابق.

الجواب:

لا حجة على الصورة ونظر الخشن وإنما الحجة على زيادة الخشن مع الخدمة وصلابته عن حاله السابق ولكن إذا لم يغير المستأجر على من أجره وبقي في خدمته إلى تمامها لا بأس على من أجره فيما بينه وبين الله. والله أعلم.

استحقاق الأجرة بعد تمام الخدمة

مسألة:

في مستأجري الفلج إذا أستأجر أحد على شيء من قطع الصفا ومسافته معلومة.

(1) الخشن: الصلب ويقال: خدمة خشنة أي صلبة إذا كانت في أرض صخرية وضدها خدمة هشة

إذا كانت الأرض ألين.

(2) زيادة في: د.