الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨١زيادات الباب الرابع
الجواب:
فعندي أنه لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام الخدمة. والله أعلم.
تأجير مجهول الحرية على الخدمة
مسألة:
381
في أجرة العبيد الذين لا أحد يعرفهم أنهم أحرار أم مماليك لأنهم لا من البلد أيجوز لأحد أن يؤجرهم ويدفع لهم الأجرة؟.
وهل يكون فرق بين أجرة العبيد والأحرار أم يكونون (1) كلهم أحرارا حتى يصح أنهم مماليك؟ وهل على الوكيل بأس إذا أجرهم ويدفع الأجرة لمن أجره منهم؟.
الجواب:
إن الحكم في الأسود والأحمر من بني آدم الحرية فيجوز تأجير كل من بلغ منهم الحلم وعقل ودفع أجرته إليه بلا خلاف نعلمه في ذلك حتى يصح على أحد منهم بعينه معنى الرق في موضع جوازه عليه، ولا يجب على المؤجر سؤالهم هل هم أحرار أم عبيد. والله أعلم.
لا يضمن المؤجر ما أصاب المستأجر
مسألة:
وفيمن أجر رجلا إلى موضع من الأماكن يقضي له حاجة فذهب الرجل
(1) في أ، ب، ج: يكونوا.
٣٬١٣٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.