تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٥

المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة الفسل في المال الذي شُربه من ماء غيره

مسألة:

405

وما تقول فيمن له شرب من ماء غيره لماله وأراد أن يفسل في مواضع غير النخل القائمات خلفات (1) عنهن هل يجوز له ذلك أم لا؟.

الجواب (2):

في الأثر: إنه لا يجوز أن يفسل إلا في موضع (3) نخيله إلا برضا من له (4) الماء.

والله أعلم.

مسألة:

إخراج البيدار قبل تمام المدة المتفق عليها

وما تقول سيدنا فيمن بدر (5) بيدارا في ماله من غير شرط إلى سنة أو أكثر أو أقل ثم حال الحول (6) ولم يثمر المال فأراد صاحب المال إخراج البيدار من ماله فقال البيدار: {أنا لا أخرج حتى آخذ غلة فما الحكم بينهما؟.

(1) كذا في الأصل ولعل مراد السائل خلف عنهن أو بدل عنهن.

(2) في ب، ج، د: قال.

(3) في ب: مواضع.

(4) في ب لهم.

(5) في ب بيدر.

(6) في ب: حول.

(7) زيادة في: ب.

(8) في ب: فكيف.