الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٦406
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إذا لم يثمر (1) المال فليس له إخراج البيدار منه في الحكم إلا أن يعطيه قدر
عنائه على نظر العدول فليس للبيدار أكثر من هذا. والله أعلم.
مسألة:
غرس الأمباة مكان النخلة على ساقية عامد
وفي رجل له نخلة (2) على ساقية عامد ووقعت تلك النخلة وغرس مكانها شجرة أمبا أيجوز له أن يغرس مكان النخلة أمباة أم لا؟.
الجواب:
لا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.
الفسل في المال الذي لا ماء له
مسألة:
وفي المال إذا كان لا ماء له معلوم بل له شرب فأراد صاحبه أن يفسله ويزيد فيه نخلا غير الأولي أو يفسل تحت النخل القائمة.
ما ترى في ذلك أيلزمه أن يفسل مكان الواحدة نخلة ولا يزيد أم تجوز (3) له الزيادة إن (4) أنكر عليه من له الفضلة؟.
(1) في أ: يتمر، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله يثمر.
(2) في: ج وفي رجل نخلته.
(3) في أ: يجوز.
(4) في ب: إذا، وفي ج: وإذا.
٣٬١٦٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.