الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٧المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة
407
وإن كان في ذلك اختلاف فأي القولين أعدل لنحكم به فإن هذه القضية
كثيرا ما تحيرني؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
هذا يختلف فيه وأكثر قول الأقدمين المنع وأكثر قول المتأخرين الجواز، وقيل: بل يكون على عادة البلد، فإن كانوا يتمانعونه (1) فالمنع أظهر وإن لم يكونوا (2)} يتمانعوه فالإباحة أولى وقد أخذنا نحن وغيرنا بذلك والأول أشبه بالحكم (3) والثاني يشبه معاني التوسع في الإباحة (4) مع تعامل الناس بها مع عدم تعين الضرر. والله أعلم.
المشاركة في زراعة الأرض
مسألة:
وفيمن له أرض وزرعها بصلا أو جزرا وصيف (ه) تلك الزراعة ثم أنه أشرك غيره في تلك الأرض ليزرعها سكرا أو قتا (6) والشركة في نفس () الزراعة لا الأرض وعلى ذلك عملا ثم نقض من ذلك الزرع السابق البصل والجزر في
(1) في أ: يتمانعون. (2) زيادة في: أ.
(3) زيادة استحسنها مصحح النسخة أ فأوردها في الهامش وأشار إلى موضعها بقوله: لعله أشبه
بالحكم.
(4) في أ، ج: التوسع بالإباحة.
(5) صيف الزرع أي أزاله. (6) في ب: قتا أو سكرا. (7) في أ: نصف.