تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٠

420

تمهيد قواعد الإيمان

إحرام شرعي أيجوز أن يصرف كان الفسل يغل أم لا؟. وإن كان باقيا شيء من أصول النخيل والأشجار على الطريق ولا له إحرام أيجوز لربه أن يفسل في موضع أصول النخل والأشجار الذي كان له سابقا أم لا يجوز له إذا أراد أن يبدل الفسل في ماله ويكون لا يحرم إلا كإحرام الفسل السابق والفسل السابق لا له إحرام الشرعي:

الجواب:

إن هذه سنة باطلة فإذا وقع الأمر كذلك على الطريق وبين الحاجزين من غير أن يدخل جذر النخلة المفسولة أو الشجرة في الطريق أو في مال الجار فيحسن تركه بحاله مع صرف ما قد ناف على الطريق جزما وعن مال الجار بشرط عدم رضاه بذلك.

ومن فسل عليه جاره فيعجبني للمفسول عليه إذا أراد مقابلته بمثل فسله أن

يحتج عليه بصرفه، فإن لم يقبل منه ذلك وتركه جاز له أن يقابله بمثله. ومن أدرك في ماله نخيلا دون الفسح الشرعي عن جاره أو عن الطريق ولم يعلم باطل ذلك جاز له أن يفسل مكانه بعد قلعه أو انقلاعه لا في مكان آخر من نحو ذلك. والله أعلم.

إحرام الطريق الجائز وغير الجائز

مسألة:

وما تقول في الطرق الجوائز وغير الجوائز مثل طريق تابع الماء والسماد وغيرهن أيكون (1) إحرامهن سواء أم لكل طريق إحرام معلوم؟. (1) في ب: أم يكون.