تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢١

زيادات الباب الخامس

الجواب:

421

أرجو أن لكل طريق حريما معلوما ولكن لم يحضرني تفصيله الآن. والله

أعلم.

مسألة:

حريم الساقية لمريد الفسل

وكذلك إن (1) أراد الفسل في ماله كم عليه أن يحرم عن ساقيه العامد؟.

أرأيت إن كان جانب من ماله جانبي الوجينين له المال وجانب ﴿آخر جانب (2)﴾ وجين العامد المال له وجانب عليه مال لغيره أيكون الإحرام كله

سواء أم فرق في ذلك؟.

الجواب:

أما

حريم

الفسل عنه فإن كان الوجينان له فلا حريم في ماله لماله ولكن

يتوقى ما يضر الساقية في النظر.

وإن كان أحد الوجينين لغيره فأرجو أن الحريم عنها يكون من نصف

الساقية والله أعلم.

(1) في ج: إذا. (2) سقط من: أ.