تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٢

422

تمهيد قواعد الإيمان

ومما هو مضاف إلى الكتاب (1) عن ﴿الشيخ (2)﴾ أبي نبهان {جاعد

بن خميس (2)} {رحمه الله (4):

حكم الزرع القائم في الأرض المبيعة

مسألة:

وفيمن باع أرضا له فيها زرع فعمره المشتري لها وسمده فأقامه بغير شرط فيه أنه (5) لهما أو لأحد منهما حتى أدرك فهو تبع للأرض.

وقيل: للبائع وللمشترى ما عناه وغرمه في الزرع فإن صح لمن رآه جاز أن يلحق بهما أجرة الأرض على قول من يجيزها من يوم البيع إلى أن يخرج منها زرعه

والله أعلم.

مسألة:

حكم الزرع القائم في الأرض المبيعة

وفيمن باع على رجل أرضا وله زراعة فقد قيل في المدركة: إنها للبائع إلا أن يشترطها المشتري وفي غير المدركة إنها للمشتري تبع لأرضها إلا أن يشترطها

البائع.

(1) زيادة في: ب.

(2) سقط من: ب.

(3) زيادة في: ج. (4) سقط من: ب.

(5) في أ، ج: لأنه.