تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٣

زيادات الباب الخامس

423

وقيل: للبائع إلا أن يشترطها المشتري وإلا فله ما للأرض من كراء حتى يخرج منها زرعه غير أنه على قول من أجازه فيهما لا على قول من لم يجزه فإنه لا يكون له إلا ما غرم وعنا في هذه الزراعة إلا وانه لا بد على هذا الرأي من

ذلك.

مسألة:

حكم الزرع القائم في الأرض المبيعة

وفيمن باع من رجل أرضا ﴿له (1)﴾ فيها زراعة فلمن هي؟

فإن كان هذا البيع منه لها بعد كون دراكها فهي له إلا أن يشترطها المشتري له، وإن كان قبل دراكها فهي للمشترى تبع لأرضها إلا أن يشترطها البائع وفي قول آخر: للبائع وعليه للمشترى في هذا الموضع كراء أرضه حتى يخرج منها إلا أن ما قبله أكثر ما بها.

وإن كان على شرط بينهما في هذه الزراعة فهي لمن اشترطها منهما على حال مدركة كانت أو لا فهي كذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

مسألة:

استثناء البائع زرعه من أرضه المبيعة

وفيمن باع أرضا {له (2) فيها زراعة فاشترطها فهي له وعليه للمشترى

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ.