تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٤

424

تمهيد قواعد الإيمان

من أجرتها لما يبقى من وقتها على قول من أجازها مقدار ما يكون فيه لمثلها من بعض الأجرة أو كلها إلا أن يشترط بأن الزرع له ولا شيء عليه فله ما شرط.

مسألة:

بيع الأرض المقعودة

وفيمن له أرض فباعها على رجل من بعد أن أقعدها آخر فدخل المستقعد في قعادتها والرجل عالم بالقعادة وبما لها من حد أو جاهل بها أو بمالها من وقت فأتمه على الرضا من بعد أن علمه أن كان الزرع يوم بيعها قد أدرك فالقعادة للبائع للمشترى والزرع لمن اقتعدها على حالة حتى يدرك فلا يحكم عليه

وإلا فهي قبل ذلك بزواله.

مقاسمة صاحب المال للبيدار في العلف والبصل قبل دراكه

مسألة:

وفي مثل العلف والبصل والقت وما أشبههما هل يجوز لصاحب المال أن يقسمه للبيدار قبل الدراك ليأخذ كل واحد من نصيبه شيئا بعد شيء إلى أن يفرغ بقي منه شيء في الأرض حتى أدرك؟ وهل تجوز المقاسمة في الشيء الدارك إلا أنه مغيب في الأرض؟.

أو

الجواب (1):

قال: ففي قول المسلمين ما يدل بالمعنى على أنه لا يجوز له ذلك فيما لم يدرك

(1) زيادة من المحقق.