تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٥

زيادات الباب الخامس

425

بعد على هذه الصفة ومع المتاممة بعد وقوع المقاسمة فيلحقه الاختلاف بالمعنى فيما أدرك مما هو مغيب في الأرض لا يرى ويكون جوازه تخريجا على معنى قول لبعضهم.

وعلى قول ثان فيلحقه ﴿معنى (1)﴾ الكراهية، وعلى قول ثالث: فيخرج

فيه معنى التحريم لكن على أكثر ما يخرج فيما هذا من قولهم يشبهه جوازه مع

إتمامه وفساده إن نقص.

(2)

قلت له (3): والجزر والفجل مثل العلف والبصل سواء (4) في هذا؟. قال (5): نعم فيما ظهر لي (26 منها والذي بطن في الأرض) من رءوسها فهو من الغيب ويدخله على تساويه في مثل هذا معنى الجهالة إن هو أشبه البيع وكلها في قسمها فتركها مما يلحقها به الفساد ويدخلها على الزيادة معنى الربا.

والله أعلم.

أحكام الشركة

مسألة:

في الشركة قد قيل: بالإجازة ولا أدري فيها ما أقول إلا إنها في عموم لجميع ما يجوز أن يشترك فيه من الأصول والعروض والحيوان حتى المماليك من نوع

(1) سقط من: أ. (2) في أ: على.

(3) في أ: مسألة.

(4) في أ: سوي، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله سواء.

(5) في أ: الجواب.

(6) زيادة في: أ.

(7) في أ: والذي في بطن الأرض.