تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٣

قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

رآه يساعده على حصاد هذا المال (1)} أو على بيع ذلك أم لا ويكون سالما فيما بينه وبين ربه (2)}؟ تفضل سيدي (3) دلني على ما فيه الخلاص، وإن تكن رخصة أو وجه (4) عرفنيه فإن حاجتي إليه داعية.

الجواب:

(4)

الله أعلم والذي معي في هذه الأموال أنها تحل للوارث رأيا ممن قاله مع عدم المعارض له في الحكم بما يرفع عنه (5) الاختلاف وإن كان هو في معاني النظر أدنى إلى الوهن لكن على قياده لمن أبصر عدله أو جاز الأخذ به في الحق له فالقسمة (6) الكائنة معتلة وبما بها من العلل مختلة (7) فكأنها ليست بشيء أصلاً لخروجها عن العدل وبعدها عن الحق فالأموال على هذه الصفة مشتركة بين أهلها من بالغ

أو يتيم. ومن أراد التوصل إلى أخذ حقه من شيء منها فعليه في حق البالغ أن يوصله إليه مع القدرة إلا أن يتم له القسمة فيرضى فيما يكون من سهمه أن يجعله له أو يكون عنده له من مثل هذا النوع و ما (8) يقاصصه (9) به أو ينتصر منه بمثل ماله في موضع جواز ذلك مع عدم القدرة منه على غيره وعليه في حق اليتامى أن يحفظه

(1) سقط من: أ. (2) سقط من: أ، ب، ج.

(3) سقط من: ب، د.

(4) في ب، د زيادة بعد وجه: تفضل سيدي.

(5) في أزيادة بعد عنه في الحكم.

(6) في أ: في القسمة.

(7) في أ: مختلفة، وفي د معتلة.

(8) في أ: النوع ما.

(9) راجع تعريف مصطلح المقاصة في هامش الجزء الخامس.