الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٧قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
437
من نوع ما في يده من غير ما تغلب عليه من قدر على أخذه من الكل فليس له فيما زاد عن حقه إلا الخلاص منه إلى من له حق فيه إلا أن يقبض على مقدار ما يجوز له ﴿فيه﴾ شرعا ويترك الباقي فيكون على ما أسلفناه من الاختلاف في المسألة.
وأما جواز المساعدة لهذا الوارث والأخذ بيده (2) فإن كان دخوله في هذا المال على سبيل التهور من غير مبالاة ولا سؤال فلا تجوز معونته في شيء من أمره لصحة نكره إلا ما كان من مصالح الأموال كعمارتها والقيام بها فلا مانع
من جوازه.
وإن كان دخوله فيها على معنى الجهل بأحكامها والظن بجواز حاله من غير مزيد (3) نظر، ولا تحقق معرفة ولا سؤال عن الأصل فحكمه كالأول إذ لا عذر لجاهل ولا عالم في مخالفة الأحكام وليس لأحد أن يتعاطى غير ما أباحه الشرع
له بجهل ولا علم والمعونة له في هذا لا تصح إلا فيما لا يمنع منه كما سبق. وإن كان دخوله فيها على معنى الاحتساب لأهلها (4) من اليتامى ولإبلاغ كل من البلغ والأيتام حقه من هذا المال المشترك وهو ثقة ولم يكن (5)} مستبدا فيه برأيه عمن هو أولى بالنظر فيه من وصي ثابت الوصاية أو وكيل جائز الوكالة أو محتسب صحيح الحسبة من ولي أو من جاز ذلك منه من غيره في قول فضلا عما زاد عليه من حاكم عدل أو جماعة المسلمين فإعانته جائزة على ما دخل فيه
(1) زيادة في: أ.
(2) في أ: من يده. (3) في أ: من غير يد.
(4) في ج: بلاهلها.
(5) سقط من: أ.