تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٨

438

من

قول.

تمهيد قواعد الإيمان

هذا الحق لقيامه بالواجب وموافقته العدل (1) والأمين في هذا كالثقة على

وكذا (2) إن كان قبضه له على ما جاز أن يكون من سهمه ولم يكن خارجا في العدل إلى حد ما لا يباح له في كثرته أو اختلاف أنواعه التي لا تصح في معاني القسمة أن يأخذه فمن علم جواز ذلك له على هذا الرأي واعتماده هو فيه على الجائز بعلم منه أو بموافقة الحق في موضع احتماله إذا أمكن حسن الظن به في علمه أو جهله أو لم تصح خيانته فيه فتجوز الإعانة له في ذلك كله إذا أبصر المعين جواز ذلك له في عدل الرأي وكان هو ممن يبصر الأعدل عن بصيرة علم

وقوة اجتهاد ونظر.

فإن كان ممن يرى القول الثاني هو الأعدل وهو بقاؤه في حكم الاشتراك لجميع الورثة ويمنع هذا من أن يبسط يده في كل شيء إلا على قصد إبلاغ كل منهم إلى حقه لم يجز له الدخول معه في معونته على شيء من أمره إلا أن يكون من نوع ما جاز لمصلحة الكل على معنى الحسبة وإن ضاق عليه (3) التوصل إلى معرفة الأعدل من نفسه فيمن يستدل عليه من أهل العلم.

وبعض أجاز لمن لا قدرة له بمعرفة (4) الأعدل أن يأخذ بقول من رأي المسلمين الثابت عنهم فيجيز له التوسع في الأخذ به ما لم يمنعه منه حكم عدل أو تقوم عليه الحجة بمعرفة الأعدل عن بصيرة.

وإذا اعتبرت أصول المسالة لم يشكل عليك إن شاء الله معرفة باقي الصور

(1) في أ: للعدل. (2) في أ: وكذلك.

(3) في أ: على. (4) في أ، ج: على معرفة.