تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٩

قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز والأخذ والعطاء والدلالة والإنكار عليه أو (1) العذر له.

439

فكل عذر أصاب الداخل فيه الحق فالمحق حقيق بالمعونة على حقه في بيعه

أو شرائه أو دلالة {التخير عليه أو دلالته (2) هو على من يشتري منه. وكل ما احتمل حقه وباطله فالوقوف عنه هو السلامة ولا يحكم بالباطل على من دخل فيه ولا على من يعنيه.

وكل ما كان القابض أو الداخل اقرب إلى العدل والأمانة ولم يتهم أن يدخل فيما بلي به على جهل (3) ولا على قلة مبالاة فجواز المعونة أظهر إلا أن يصح له الوجه الذي دخل فيه بما لا إشكال في جوازه عند من يرى فيه مثل رأيه فيباح له ذلك فيه على قياده

ومن بني أساسه على فساد وتجارة آخرته على كساد فالحزم في اجتنابه والبعد

أولى به.

وأما قولك في الغلة (4): أنها تكون بالضمانة أم لا؟ فلا يبين لي في مثل هذا ﴿فإنه (5)﴾ ليس في ضمانة أصلاً إنما هو مال مشترك بين أربابه لم يصر (6) إليه ببيع ولا قياض ولا قسمة جائزة ولا وجه صحيح فالغلة لأهله تبعاً لأصله إلا أن يجوز أخذها لأحد منهم على الخصوص في مخصوص من الأمور كما سبق القول

(1) في أ: و. (2) سقط من: د.

(3) في أ: الجهل.

(4) في ب: غلتها.

(5) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله إذ ليس.

(6) في أ، ج: ولم يصل.