تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٥

قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

طلب أحد الورثة أخذ حقه من كل الأروض

مسألة:

445

وفي رجل توفي وخلف ورثة وأروضا متفرقة في بلدة (1) واحدة أو بلدان شتى فأراد أحد الورثة أن يأخذ حقه من كل أرض أله (2) ذلك أم ليس له ذلك إلا يأخذ حقه من أحد الأروض كان ضرر في أخذه من ﴿كل (3)﴾ الأروض على الورثة؟ تفضل أوضح لي ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إن (4) كانت الأروض (5) متساوية في الجودة والرداءة والغلة (6) والثمن في بلدة واحدة) متفقة الصفات فليس له ذلك وإن لم يرض كسائر الورثة وأما إن كان في بلدان شتى أو مواضع مختلفة أو هي غير مستوية الصفات ككون هذه عامرة وهذه خربة وهذه أغل وهذه أصل (8) وهذه اقرب وهذه أبعد وهي يمكن قسمه وتوزيعه فله حقه من كل واحدة وكذلك إذا اختلفت في شربها (9) أو غير ذلك من المعاني المعتبرة فيها. والله أعلم.

مما

(1) في أ: بلد. (2) في أ، ب، د: له.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: إذا. (5) في ب: الأرض.

(6) في أ: والقلة.

(7) في أ: في بلد واحد.

(8) في أ: وهذه أغل وأيصل.

(9) في أ: شرابها.