الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٦446
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
قسمة الثمر عذوقا أو نخلا قبل الجداد
وما تقول شيخنا في ثمرة النخل أيجوز قسمها غير مدركة في رؤوس النخل لتقسم نخلا لا عذوقا ولا أصلا.
أرأيت إذا) كانت هذه النخل بينهم أصلاً أيكونون (2) عاملين كانوا اثنين
أو جملة أعني الشركاء.
الجواب:
أما قسم الثمرة (3) عذوقا أو نخلا قبل جدادها فذلك جائز من العارفين إن كانوا ممن تجوز (4) مقاسمته عليه. والله أعلم.
المقايضة ببيع الخيار
مسألة:
وما تقول شيخنا في رجل باع ربيع ماء على رجل بيع خيار بثمنه ومات البائع والمشتري ومكث زمانا في يد الوارث ثم قايض به الوارث رجلا بماء نخل ولم يقم ورثة البائع على ورثة المشتري حين علموا بالقياض ومكث الماء عند المقايض يحوزه ويمنعه ويتصرف فيه وبعد مدة طويلة قال (5) ورثة الهالك:
(1) في أ: إن. (2) في أ، ب: أيكونوا.
(3) في أ: ثمره.
(4) في أ: يجوز.
(5) في ب، ج: قام.
٣٬٢٠٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.