الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٧قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
447
﴿إنهم يريدون (2) ماءهم عند ورثة المشتري وقد أتلف ألهم حجة أم لا؟. وإن كان لهم حجة تلحقه المقايض في هذا الماء أعني ورثة البائع والمشتري وإذا ا- احتج وقال: أنا قايضت بمالي أصلاً وأخذت (3) هذا الماء أصلاً بالقياض فإن كان لورثة البائع للماء (4)﴾ حجة أقضوه ﴿أنتمه﴾ ورثة المشتري وأنا لا علي لكم حجة عرفنا شيخنا بما على ورثة المشتري وورثة البائع وما على المقايض لورثة المشتري المقايض (6)}؟ وأنت مأجور).
الجواب:
أما على قول من يقول: إذا مات البائع والمشتري فقد ثبت الخيار أصلاً فالقياض ثابت فيه وجائز (9) وهو لورثة المشتري ﴿ولا خيار (10)﴾ فيه لورثة البائع. وعلى قول من يرى الخيار موروثا في مدته فإذا صح أنه في المدة فليس لورثة المشتري أن يقايضوا به لكن إذا ثبت القياض والتصرف وورثة البائع يعلمون به فلم يغيروه فقد قيل: أنه يثبت عليهم وسكوتهم لغير علة مبطل لحجتهم منه
وهو أصح. والله أعلم.
(1) سقط من: أ. (2) في أ، ج: يريدوا.
(3) في أ: وجدت. (4) سقط من: ب، د.
(5) سقط من: ب، د.
(6) سقط من: د.
(7) في أ: المأجور. (8) سقط من: أ.
(9) في أ: وجاز.
(10) سقط من: ج.