الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٨448
مبادلة الصائغ بالفضة
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وما تقول شيخنا في الصائغ إذا أتاه أحد بفضة ليصوغها له وأراد أن يبادله
بفضه مثلها؟.
وإذا بادل بالفضة الناس بعضها ببعض إذا لم يكن شيء أدنى عن شيء أيجوز
له ذلك أم لا (1)؟.
الجواب (2):
لا يبادل بفضة الناس غيرها إلا أن يستأذنهم في ذلك أو يشتريها منهم أو يخبرهم بذلك فيرضون (3) أو يطمئن قلبه إلى رضاهم.
فإن أتلفها بما صنع فليس عليه في الحكم أكثر من ضمانها لهم ببدل مثلها لا مزيد ولا نقص في وزن ولا جودة.
ما يعطى للحاضرين قسمة الميراث
مسألة:
وما تقول شيخنا إذا حضرنا نحن وأناس عند قسم الأموال والبيوعات
{أو
واخرجوا للقاسمين شيئا من المال أو من الدراهم (4) برضا من البالغين في
ظاهر الأمر والله أعلم بباطن قلوبهم.
(1) سقط من: ج، د.
(2) زيادة من المحقق وقد ورد الجواب في النسخ المخطوطة متصلا بالسؤال وكأنه جزء منه.
(3) في أ، ب، د: فيرضوا.
(4) سقط من: ج.