تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٩

قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

449

أيحل لنا هذا ويجوز على الأيتام والبلغ على هذه الصفة أم لا، أم يجوز على البالغين دون الأيتام؟.

وإن كان لم يجز على الأيتام والبالغين واستحللت البلغ فأحلوني ولم أدر أنه من حياء أم من طيبة نفس ولم يزل (1) أبناء زماننا على هذا لشحهم على حطام الدنيا وما الرزق الذي جاء به القرآن للقاسمين؟.

الجواب:

يوجد في الأثر أنه لا أجرة للقاسمين فلا يحل لهم شيء على الأيتام في أموالهم وأما ما أعطاهم إياه البالغون عن رضا منهم وطيبة نفس فلا بأس به وليس هو (2) بحرام ولا يتعبد الله أحدا بعلم بواطن (3) الناس وسرائرهم.

والله أعلم.

مسألة:

إعطاء نخلة لقاسمي الميراث

وفي جماعة قسموا مالا بين ورثة وطلعوا نخلة (4) من مالهم برضا دون الأيتام أتحل هذه النخلة للقاسمين أم ترجع إلى الورثة؟ وإذا أرادوا بيعها أتحل لمن اشتراها إذا جعل للأيتام نصيبهم منها أم لا؟.

(1) في ب: يزالوا.

(2) في أ: وهو ليس.

(3) في ب: بباطن.

(4) سقط من: أ.