الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٠450
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
أما من مال الأيتام فذلك غير جائز ولا أجرة للقاسمين، وأما ما كان من
أموال البالغين برضاهم فجائز والله أعلم.
المبادلة بالمال الحرام
مسألة:
وفي الذي عنده مال حرام أو دابة حرام أو دراهم حرام أو سلعة يبيعها بدراهم حرام واخذ عن هذا كله عوضا أو بدلا أو قياضا من الحلال. أيحرم المبادل به، أو المقايض ﴿به (1)﴾ الذي هو عن الحرام من مال أو حيوان أو دراهم أم لا؟.
الجواب:
أما بدل المال الحرام فهو حرام سواء كان بدلا أو قياضا أو عوضاً.
مسألة:
عدم رغبة الشفيع في الشراء أولا لا تبطل شفعته
وفي الشفيع إذا جاءه (2) البائع وقال له: أتريد أن أبايعك هذا المال بكذا وكذا
(1) زيادة في: ب.
(2) في أ: جاء.
٣٬٢٠٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.