الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥١قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
451
فقال (1) له: لا، ثم باعه بعد ذلك وأراد أن ينتزعه من عند المشتري بالشفعة (2).
أله حجة بعد طيبة نفسه أولاً أم لا (3)؟.
الجواب (4):
له (5) الحجة ولا تبطل بذلك شفعته. والله أعلم.
القياض بغلة النخل
مسألة:
وما تقول في اللذين (6) تقايضا بالنخل مثل القش والأزاد {إذ كل واحد منهما يخرف نخلة صاحبه ولا بد أن تكون واحدة أميز غلتها (8) من الأخرى وتراضيا بذلك أترى عليهما شبهة ضمان أم لا؟.
الجواب:
لا أحب القياض بغلة النخلتين ولو كانتا مدركتين خوفا ﴿من (9)﴾ أن
(1) في ب: وقال.
(2) في أ: الشفعة. (3) سقط من: أ.
(4) في د: قلت.
(5) في أ: لا. (6) في أ: الذي. (7) سقط من: أ.
(8) في ج: عليها. (9) زيادة في: د.
٣٬٢٠٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.