تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥١

قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

451

فقال (1) له: لا، ثم باعه بعد ذلك وأراد أن ينتزعه من عند المشتري بالشفعة (2).

أله حجة بعد طيبة نفسه أولاً أم لا (3)؟.

الجواب (4):

له (5) الحجة ولا تبطل بذلك شفعته. والله أعلم.

القياض بغلة النخل

مسألة:

وما تقول في اللذين (6) تقايضا بالنخل مثل القش والأزاد {إذ كل واحد منهما يخرف نخلة صاحبه ولا بد أن تكون واحدة أميز غلتها (8) من الأخرى وتراضيا بذلك أترى عليهما شبهة ضمان أم لا؟.

الجواب:

لا أحب القياض بغلة النخلتين ولو كانتا مدركتين خوفا ﴿من (9)﴾ أن

(1) في ب: وقال.

(2) في أ: الشفعة. (3) سقط من: أ.

(4) في د: قلت.

(5) في أ: لا. (6) في أ: الذي. (7) سقط من: أ.

(8) في ج: عليها. (9) زيادة في: د.