تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٢

452

صل الله

تدخل) في باب المزابنة التي نهى عنها رسول الله (2)

بالتمر فيما قيل من التأويل.

أخذ العوض من وقف المسجد

تمهيد قواعد الإيمان

وهى بيع ثمرة النخل

مسألة:

وما تقول في وكيل المسجد إذا أنفذ نخلا في عمار المسجد ولم تصح له النخل غلطاً منه أيجوز له أن يأخذ منه عوضا مثل ما أنفذ فيه أم لا يجوز أعني المسجد

الذي في يده؟.

(1) في ج: يدخل.

(2) روى الإمام الربيع رحمه الله في المسند عن الإمام أبي عبيدة رحمه الله عن الإمام جابر بن زيد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة» والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً على رؤوس النخل إن زاد فلي وإن نقص فعلي والمحاقلة كراء الأرض. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وسعد بن أبي وقاص وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهم.

أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من البيوع (148/ 1، رقم (566)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (2/ 760، رقم 2063)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (3/ 1170، رقم 1540)، وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في المخابرة (262/ 3، رقم 3405)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (3/ 527، رقم 1224)، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب المزابنة والمحاقلة (2/ 762، رقم 2266)، والإمام مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة (624/ 2، رقم 1294)، والإمام أحمد في مسنده (63/ 2، رقم 5297)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم (20/ 4، رقم 6124)، وابن حبان في صحيحه كتاب المزارعة (11/ 598، رقم 5192).