تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٣

قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

الجواب:

453

ليس له ذلك في الحكم وعسى أن لا يضيق عليه في الواسع وكأنه إن كان ما أنفذه ليس بنفس الغلة فكأنه أوسع إن صح ما يتوجه لي فيه ولم يكن عندي في ذلك حفظ أنصه والله أعلم.

حكم الحلال إذا قويض به حرام

مسألة:

وما قولك شيخنا في الشيء الحلال إذا قويض به شيء حرام) بعلم من المتقايضين جميعا ما حكم ذلك الحلال من بعد المقايضة لمن اشتراه أو وهب له أو صار له بشيء من الوجوه حلال أم لا؟.

الجواب:

إن القياض فاسد والحلال مردود إلى ربه وله حكمه، فإن كان هو الواهب منه أو البائع جاز وحل وإلا لا. والسلام.

الوصية لبعض الورثة ومعاوضة الآخرين

مسألة (2):

وإذا أرادت امرأة أن (3) توصي لابنتها بما عندها من العطر والكسوة

(1) في أ، ب: إذا قايض به شيئا حراما.

(2) في ب: الجواب.

(3) سقط من: د.