تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٤

454

تمهيد قواعد الإيمان ذلك أم لا؟.

وتكتب لبقية أولادها الذكور عوضا عن ذلك أيجوز لها ذلك

الجواب:

ليس لها أن تكتب ذلك ولا وصية لوارث ولا عوض من وصية ﴿في وصية (1)﴾ وإنما (3) يصح العوض عما أعطته في الحياة. والله أعلم.

مسألة:

الشفعة في بيع الخيار

وهل لصاحب البيع الخيار شفعة إذا بيع ذلك المال بالأصل بيع القطع (3)؟.

الجواب:

الشفعة لصاحب الأصل فيما عندنا وليس لصاحب بيع الخيار شفعة. والله

أعلم.

مسألة:

قيام حجة لأحد في ميراث الهالك بعد قسمه

وفي أناس اقتسموا أموالا خلفها (4) هالكهم وفيه شيء من الشبهة وأراد أحد

(1) سقط من: أ. (2) في ب، ج، د: إنما.

(3) في ج: بالقطع. (4) في أ، ب، ج: مخلف.