الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٤454
تمهيد قواعد الإيمان ذلك أم لا؟.
وتكتب لبقية أولادها الذكور عوضا عن ذلك أيجوز لها ذلك
الجواب:
ليس لها أن تكتب ذلك ولا وصية لوارث ولا عوض من وصية ﴿في وصية (1)﴾ وإنما (3) يصح العوض عما أعطته في الحياة. والله أعلم.
مسألة:
الشفعة في بيع الخيار
وهل لصاحب البيع الخيار شفعة إذا بيع ذلك المال بالأصل بيع القطع (3)؟.
الجواب:
الشفعة لصاحب الأصل فيما عندنا وليس لصاحب بيع الخيار شفعة. والله
أعلم.
مسألة:
قيام حجة لأحد في ميراث الهالك بعد قسمه
وفي أناس اقتسموا أموالا خلفها (4) هالكهم وفيه شيء من الشبهة وأراد أحد
(1) سقط من: أ. (2) في ب، ج، د: إنما.
(3) في ج: بالقطع. (4) في أ، ب، ج: مخلف.
٣٬٢١٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.