تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٥

قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

منهم

455

} ﴿أن يطلع الشبهة ويقسموا الذي هو (2)﴾ خالص (3) في الأصل

والذي اغلب أمره.

(4)

قال: نقسم جميع

المال (5) ومضت سنون (6) ثم أقامت حجة عدل في رأي

المسلمين واحتازوا شيئا من المال ثم غيّر الذي دار في سهمه شيء من الشبهة.

تفضل شيخنا أفتنا مأجورا إن شاء الله.

وإذا جاز له الغيَّر كل يرد بما دار (7) في سهمه على حسب دراهم بما يكون من الحصة أم تكون قسمة الأصل (8) باطلة وينقض الجميع الأجل (9) فيهم من باع وقايض وتغيرت الأموال عن القسمة السابقة (10).

الجواب:

إذا استحق بعض الأموال بحق بعدما تصرف أهل الأموال في سهامهم فعلى كل من الورثة بمقدار نصيبه من ذلك المال المستحق. والله أعلم.

(1) زيادة في: د. (2) سقط من: أ، ج.

(3) في ج: خالصا.

(4) في أ: يقسم، وفي ب: بقسم.

(5) في أ: الجميع. (6) في أ، ب، ج: سنين.

(7) في أ: زاد.

(8) في ج، د: الأرض.

(9) في أ: وتنتقض الجميع لأجل

(10) في أ، ج، د: الثالثة.