الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٦مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
قسمة المال الحلال المختلط بحرام
وسئل عما يروى (1)} عن الشيخ أبي ﴿علي (2)﴾ الحسن بن أحمد الهجاري (3) أن المال إذا كان فيه قطعة حرام ثم اقتسم الورثة المال فوقع لبعض الشركاء شيء من المال الحلال أنه جائز له ذلك ويكون له حلالاً ولا يضره ذلك والله أعلم. قال غيره: ولو وقع له السهم الحرام سلمه إلى أهله ولم يرجع إلى (4) شركائه
مما في أيديهم والله اعلم. فانظر في هذا الجواب (5)} وما قاله (6)}. ولو وقع له السهم الحرام سلمه إلى أهله ولم يرجع إلى شركائه مما في أيديهم (أعندك يكون هذا (8) على ظاهره معنى أم لا أم له تأويل لم ينكشف لقليل العلم لأنه فيما عندنا ويبين لنا أنه (9) لا يجوز أن يحرم (10)} ماله ﴿على (11)﴾ ما خلفه عليه هالكه لجهالته بذلك المال الحرام ولا يجوز له هو أن يمسكه على صاحبه بعدما قامت عليه بينة عادلة تشهد المدعيه أنه ماله (12) قد اغتصبه عليه
(1) سقط من: أ.
(2) زيادة من المحقق سقطت من جميع نسخ المخطوط.
(3) تقدمت ترجمة العلامة أبي على الهجاري في هامش الجزء السادس.
(4) في النسخ: أ، ب، ج زيادة بعد حرف الجر إلى: أهله ولم يرجع إلى.
(1+)
(5) زيادة في: ج.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: أ.
(8) في د: أعندك هذا يكون.
(9) في أ: أن.
(10) سقط من: أ.
(11) سقط من: أ، ج.
(12) في أ: مال.