تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٧

قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

457

هذا الهالك فامسك عن طلبه في حياة غاصبه عجزا من تقية أو ما أشبهها من

الأسباب عرفني سيدي ما يبين لك في هذا والله يعوضك ﴿على ذلك (1)﴾ من

جزيل عطائه.

الجواب (2):

والله أعلم به إن صح هذا جاز (3) في بعض الصور فهو ما يحمل في التأويل على معنى الخصوص لعدم جوازه في العموم ويمكن أن يقدر له في معنى التخصيص صورتان:

إحداهما: أن يكون الورثة جميعا غير عالمين بالقطعة الحرام) فاقتسموا المال على أنه (5) لهالكهم ثم صح عند من أخذ القطعة أنها حرام ولم يصح ذلك عند شركائه فلزمه ردها لأربابها ولم يلزم ذلك شركاءه ولا لزمهم (6) رد العوض له ولا نقض القسمة لعدم صحة ذلك معهم.

(7)

وأنت إذا أنعمت (8) النظر في هذه المسألة على إجمالها تجدها محتملة لهذا الوجه وغيره من (9) أوجه كثيرة لأنها لم تصرح بوجود علمهم بذلك ولا عدمه فوجب

(1) سقط من: د. (2) في ب، ج، د: قال.

(3) في أ، ج: فجائز، وفي ب: فجاز. (4) في أ: غير سالمين بالعطية الحرام.

(5) في أ: أن. (6) في د: ألزمهم.

(7) في أ: البعض.

(8) في أ: أمعنت. (9) في أ: ومن.